المادة 3 من نظام الكفلات المالية للموظفين رقم 9 لسنة 2003
أ- يتوجب على كل موظف مدني او عسكري انيط به او عهد اليه او اسند له أي من المهام او الوظائف المبينة ادناه تقديم كفالة مالية وفقا لاحكام هذا النظام:-
1-قبض الاموال العامة.
2-امين الصندوق.
3-مأمور المستودع والمشغل او ما في حكمهما.
4-الموظف الذي في عهدته اموال عامة منقولة تزيد على المبلغ الذي يحدده الوزير لهذه الغاية.
5-السائق والحارس.
6-اي مهام او واجبات اخرى تستدعي طبيعتها تقديم كفالة مالية تحدد بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام.
ب-يستثنى من تقديم الكفالة المالية ، وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، الموظف الذي لا تتجاوز مقبوضاته المالية اليومية من الاموال العامة مقدار راتبه الشهري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026