المادة 2 من نظام الكفلات المالية للموظفين رقم 9 لسنة 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
الامين العام:امين عام الوزارة.الكفالة المالية: الكفالة المالية المنظمة لدى الكاتب العدل وفقا للانموذج المعد فيصفحة 1 من 3 الوزارة لمقاصد هذا النظام.
الدائرة: أي وزارة او دائرة حكومية او هيئة او مؤسسة رسمية او مؤسسة عامة و تعامل البلدية لمقاصد هذا النظام معاملة الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026