المادة 8 من نظام الكفلات المالية للموظفين رقم 9 لسنة 2003
يلغى ( نظام الكفالات المالية للموظفين ) رقم (63) لسنة 1989 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يستبدل غيرها بها وذلك خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026