الأنظمة

نظام الكلف الإدارية للخدمات المقدمة من دائرة الأراضي والمساحة رقم 147 لسنة 2019

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الكلف الإدارية للخدمات المقدمة من دائرة الاراضي والمساحة لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة:دائرة الأراضي والمساحة . المدير:مدير عام الدائرة…
  3. المادة 3تستوفي الدائرة البدلات التالية لقاء الخدمات التي تقدمها عن كل مما يلي:- أ- ما نسبته (5% ) من المبلغ المطلوب استرداده من الدائرة بموجب معاملة استرداد رسوم بما لا يتجاوز ما…
  4. المادة 4تستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام الوزارات و الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات وأمانة عمان الكبرى ومجالس الخدمات المشتركة .
  5. المادة 5يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.