الأنظمة
نظام الكلف الإدارية للخدمات المقدمة من دائرة الأراضي والمساحة رقم 147 لسنة 2019
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الكلف الإدارية للخدمات المقدمة من دائرة الاراضي والمساحة لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة:دائرة الأراضي والمساحة . المدير:مدير عام الدائرة…
- المادة 3تستوفي الدائرة البدلات التالية لقاء الخدمات التي تقدمها عن كل مما يلي:- أ- ما نسبته (5% ) من المبلغ المطلوب استرداده من الدائرة بموجب معاملة استرداد رسوم بما لا يتجاوز ما…
- المادة 4تستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام الوزارات و الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات وأمانة عمان الكبرى ومجالس الخدمات المشتركة .
- المادة 5يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.