المادة 3 من نظام الكلف الإدارية للخدمات المقدمة من دائرة الأراضي والمساحة رقم 147 لسنة 2019

تستوفي الدائرة البدلات التالية لقاء الخدمات التي تقدمها عن كل مما يلي:- أ- ما نسبته (5% ) من المبلغ المطلوب استرداده من الدائرة بموجب معاملة استرداد رسوم بما لا يتجاوز مائة دينار . ب- عشرون دينارا لقاء توثيق حق الإعالة أو فكه . ج- خمسون دينارا عن أي معاملة يتم استماع إقرارها بالإنابة من مديرية تسجيل الى مديرية تسجيل أخرى بناء على طلب ذوي العلاقة . د- خمسون دينارا عن كل طلب للموافقة على تملك أموال غير منقولة للأشخاص غير الأردنيين والأشخاص المعنويين. ه-عشرون دينارا عن كل طلب إعفاء من رسوم التسجيل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك