المادة 3 من نظام الكلف الإدارية للخدمات المقدمة من دائرة الأراضي والمساحة رقم 147 لسنة 2019
تستوفي الدائرة البدلات التالية لقاء الخدمات التي تقدمها عن كل مما يلي:-
أ- ما نسبته (5% ) من المبلغ المطلوب استرداده من الدائرة بموجب معاملة استرداد رسوم بما لا يتجاوز مائة دينار .
ب- عشرون دينارا لقاء توثيق حق الإعالة أو فكه .
ج- خمسون دينارا عن أي معاملة يتم استماع إقرارها بالإنابة من مديرية تسجيل الى مديرية تسجيل أخرى بناء على طلب ذوي العلاقة .
د- خمسون دينارا عن كل طلب للموافقة على تملك أموال غير منقولة للأشخاص غير الأردنيين والأشخاص المعنويين.
ه-عشرون دينارا عن كل طلب إعفاء من رسوم التسجيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026