المادة 16 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963
لا يمنع فرض العقوبات المذكورة في المادة (15) من هذا النظام من فرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة عند ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في تلك القوانين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026