المادة 17 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963

أ- تعتبر علامة حسن السلوك والضبط العسكري للتلميذ العسكري (250) علامة للسنة الدراسية الواحدة. ب- يخسر التلميذ العسكري العلامات المبينة ازاء كل عقوبة كما هو مبين تالياً:- التوبيخ- علامتين التفقد الاضافي- 3 علامات التدريب الاضافي- 4 علامات الحرمان من اجازة نهاية الاسبوع - 5 علامات الحجز عن كل يوم 6 علامات الانذار - 10 علامات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة