المادة 19 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963
لقائد السرية فرض احدى العقوبات التالية على التلاميذ العسكريين.
أ- التوبيخ.
ب- التفقد الاضافي لمدة لا تزيد عن ثلاثة ايام.
ج- التدريب الاضافي لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات.
د- الحرمان من الاجازة لمدة لا تزيد على اجازتي نهاية اسبوع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026