المادة 19 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963

لقائد السرية فرض احدى العقوبات التالية على التلاميذ العسكريين. أ- التوبيخ. ب- التفقد الاضافي لمدة لا تزيد عن ثلاثة ايام. ج- التدريب الاضافي لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات. د- الحرمان من الاجازة لمدة لا تزيد على اجازتي نهاية اسبوع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة