المادة 20 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963

لقائد الفئة فرض احدى العقوبات التالية على التلاميذ العسكريين:- أ- التوبيخ. ب- التفقد الاضافي لمدة لا تزيد عن يومين. ج- التدريب الاضافي لمدة لا تزيد عن ساعتين. د- الحرمان من اجازة نهاية اسبوع واحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة