المادة 29 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963

يقرر قدم التلميذ العسكري في القوات المسلحة الاردنية كضابط عند تخرجه بنسبة معدل ما اكتسبه من علامات خلال السنتين الدراسيتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة