المادة 30 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963
يكون نجاح التلميذ العسكري بدرجة شرف اذا حصل على 90% فاكثر من المجموع النهائي وينجح في جميع المواضيع وبدرجة جيد جدا اذا حصل على معدل 80% من المجموع النهائي بالاضافة لنجاحه في جميع المواضيع وتدون درجة نجاحه في الشهادة التي ينالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026