المادة 3 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963
الفصل الثاني
التنظيم
المادة 3- تقوم الكلية بتدريب تلاميذ عسكريين لائقين ليكونوا ضباطا في القوات المسلحة الاردنية اكفاء في عملهم وعلمهم وثقافتهم العسكرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026