المادة 4 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963
يجري التدريب العسكري والتدريس العلمي في الكلية وفق منهاج يعد من قبل مجلس ادارة الكلية ويصادق عليه من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026