المادة 5 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963
أ- الكلية الحربية الملكية كلية عالية مدة التدريب والدراسة فيها سنتان دراسيتان مقسمة الى سنة اولى وثانية وتقسم السنة الدراسية الى فصلين.
ب- يعتبر التلميذ العسكري في السنة الاولى مستجدا وفي السنة الثانية متقدما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026