المادة 6 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963
تبدأ الدراسة السنوية في الكلية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آب وللقائد العام للقوات المسلحة الاردنية تعديل هذين التاريخين عند الضرورة القصوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026