المادة 39 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963
الفصل الثامن
المدربون والمدرسون وقادة السرايا والفئات.
المادة 39- يشترط في جميع الضباط وضباط الصف الذين يقومون في التدريب العسكري في الكلية ان تتوفر فيهم الكفاءة العسكرية والتدريبية وان يتم انتخابهم من قبل مجلس ادارة الكلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026