المادة 40 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963
أ- يشترط في تعيين قائد السرية ان يكون قد اشترك في دورة قادة السرايا واجتازها بنجاح.
ب- يشترط في تعيين قائد الفئة ان يكون قد اشترك بدورة قادة الفئات واجتازها بنجاح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026