المادة 41 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963
يشترط في اساتذة الدراسات العلمية ان يكونوا من ذوي المؤهلات الجامعية ولديهم الخبرة والدراية الكافية في حقل التدريس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة