المادة 43 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963
تعطل الدراسة في الكلية مدة لا تزيد عن اسبوعين في نهاية كل فصل دراسي ومدة لا تزيد عن اربعة اسابيع في نهاية السنة الدراسية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة