المادة 44 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963

الفصل العاشر المادة 44- يشكل مجلس رحمة في الكلية الحربية الملكية من الضباط المذكورين تالياً:- أ- آمر الكلية. ب- مساعد آمر الكلية. ج- رئيس المدربين العسكريين. د- رئيس قسم الدراسات العلمية. ه- قائد السرية صاحب العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة