المادة 45 من نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963
صلاحيات مجلس الرحمة:-
أ- النظر في النتائج التي حصل عليها تلاميذ الدورة في نهاية السنتين الدراسيتين.
ب- النظر في المواضيع التي اخفق فيها التلميذ العسكري بعد وقبل اداء فحص الاكمال واضافة خمس علامات لموضوع واحد اخفق فيه اذا وجد ذلك مناسباً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026