المادة 13 من نظام الكهرباء لبلدية عجلون رقم 71 لسنة 1960
يتحمل المشترك كافة نفقات التمديدات من الخطوط الرئيسية حتى داخل المنزل وفي حالة كسر العداد او عدم صلاحه يكون المشترك ملزماً بتغييره فوراً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة