المادة 14 من نظام الكهرباء لبلدية عجلون رقم 71 لسنة 1960
يعتبر ما يسجله العداد دليلا كافيا على صحة كمية الكهرباء المستهلكة واذا شك المستهلك في عدم صحة سير العداد فعليه ان يعلم البلدية خطياً بذلك وعلى موظف البلدية المسؤول القيام بفحصه بعدان يدفع المستدعي (250) فلساً رسوم فحص العداد ويرد هذا المبلغ اليه اذا وجد ان العداد كان غير مضبوط ولم يكن الخلل نتيجة للعبث وبعكس ذلك يصبح المبلغ واردات لصندوق البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026