المادة 15 من نظام الكهرباء لبلدية عجلون رقم 71 لسنة 1960

يعتبر مخالفاً كل من قام او تسبب بما يلي:- أ- أتلف او عبث بأحد لوازم الشبكة الكهربائية على اختلاف انواعها ، او. ب- عمل على سحب التيار الكهربائي دون ان يكون مشتركا او. ج- عبث في التمديدات الداخلية في منزله بشكل جعل العداد لا يسجل جميع القوة المستهلكة من الكهرباء. د- ويعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة