المادة 16 من نظام الكهرباء لبلدية عجلون رقم 71 لسنة 1960

يلغى نظام تعليمات وتعرفة النور الكهربائي في عجلون المنشور في الملحق رقم (1) للعدد (1127) تاريخ 1952/11/16 من الجريدة الرسمية او اي نظام تتعارض احكامة مع احكام هذا النظام. 1960/11/24.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة