المادة 16 من نظام الكهرباء لبلدية عجلون رقم 71 لسنة 1960
يلغى نظام تعليمات وتعرفة النور الكهربائي في عجلون المنشور في الملحق رقم (1) للعدد (1127) تاريخ 1952/11/16 من الجريدة الرسمية او اي نظام تتعارض احكامة مع احكام هذا النظام.
1960/11/24.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026