المادة 6 من نظام الكهرباء لبلدية عجلون رقم 71 لسنة 1960
لموظف البلدية المسؤول بقرار من رئيس البلدية الحق بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:-
أ- اذا لم يدفع ثمن الانارة الكهربائية المتحقق عليه في وقت الاستحقاق (وقت الاستحقاق يعتبر بعد اسبوع واحد من تاريخ تبليغ المشترك اعلام المقطوعية ).
ب- اذا أجرى المشترك تغييرات في جهاز الانارة دون أن يحصل على موافقة البلدية.
ج- اذا عارض الموظف المسؤول عن الفحص والتفتيش أثناء قيامه بتأدية وظيفته.
د- اذا قصر في دفع التعويضات والتضمينات او أي مبلغ آخر تحقق عليه لصندوق البلدية فيما يتعلق بأعمال مشروع الكهرباء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026