المادة 7 من نظام الكهرباء لبلدية عجلون رقم 71 لسنة 1960
يدفع المشترك (500) فلس رسوما للبلدية عن اعادة التيار الكهربائي لمنزله وذلك فيما اذا كان قد قطع عنه لاحد الاسباب المبينة في المادة السابقة او طلب اعادة التيار الكهربائي بعدان الغي اشتراكه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026