المادة 8 من نظام الكهرباء لبلدية عجلون رقم 71 لسنة 1960

تستوفى اثمان مقطوعية الكهرباء كما يلي:- أ- 60 فلساً عن كل كيلوواط من 1- 10. ب- 50 فلساً عن كل كيلو واط من 11 فما فوق. ج- يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية الكهرباء (500) فلس ولو نقصت مقطوعية الكهرباء عن ثمانية كيلو واط شهرياً د-المعابد التي تقام فيها الصلوات معفاة من اثمان الكهرباء شريطة الحصول على موافقة المجلس البلدي. ه- المستشفيات والمدارس والجمعيات الخيرية والتعاونية يخصم لها (50%) من اثمان مقطوعية الكهرباء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة