المادة 8 من نظام الكهرباء لبلدية عجلون رقم 71 لسنة 1960
تستوفى اثمان مقطوعية الكهرباء كما يلي:-
أ- 60 فلساً عن كل كيلوواط من 1- 10.
ب- 50 فلساً عن كل كيلو واط من 11 فما فوق.
ج- يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية الكهرباء (500) فلس ولو نقصت مقطوعية الكهرباء عن ثمانية كيلو واط شهرياً
د-المعابد التي تقام فيها الصلوات معفاة من اثمان الكهرباء شريطة الحصول على موافقة المجلس البلدي.
ه- المستشفيات والمدارس والجمعيات الخيرية والتعاونية يخصم لها (50%) من اثمان مقطوعية الكهرباء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026