المادة 12 من نظام الكوارث البحرية - بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 50 لسنة 1961
اذا اصاب السفينة على اثر كارثة بحرية عطل جعلها غير صالحة للنقل اعتبرت السفينة حطاما ، الا انه لا يمكن الامر ببيع الحطام الا بناء على تقرير يضعه خبيران بحريان يثبت انه لا يمكن بعد الان استعمال السفينة كوسيلة للنقل. يعين هذان الخبيران بقرار من محكمة البداية بناء على طلب رئيس سلطة الميناء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026