المادة 13 من نظام الكوارث البحرية - بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 50 لسنة 1961

اذا غرقت سفينة او جنحت على الساحل الاردني او في المياه الاقليمية الاردنية وجب على اصحاب السفينة او اصحاب الحق فيها سواء اكانت السفينة معتبرة حطاماً ام لا ان يوقعوا في اثناء الشهر الذي يلي الكارثة لدى رئيس سلطة الميناء تعهداً بانقاذ السفينة وما تشمل عليه وان يبدأوا اعمال الانقاذ في اثناء الستة اشهر التي تلي وان يتابعوها بلا انقطاع. واذا لم يوقعوا مثل هذا التعهد او ثبت بكتاب من مدير الميناء انهم لم يباشروا اعمال الانقاذ في اثناء المدة القانونية او توقفت هذه الاعمال رغم اخطارهم بوجوب متابعتها بكتاب مضمون (مسجل) من رئيس السلطة سقط حق اصحاب السفينة وذوي العلاقة من السفينة نفسها وما تشتمل عليه ما لم تكن ثمة قوة قاهرة. يحق لمدير سلطة الميناء ان يقوم بعملية الانقاذ وان يبيع ما ينقذه من السفينة ومشتملاتها اذا تخلف اصحاب الحق فيما ذكر عن القيام بعملية الانقاذ خلال المهل المذكورة آنفاً ويحق له ان يرخص لأي شخص قادر على القيام بعمليات الانقاذ ليقوم بالانقاذ مقابل جعل يتفق عليه. اذا بيعت السفينة ومشتملاتها بمقتضى الفقرة السابقة تسدد مصاريف الانقاذ وحصة المنقذ ثم الديون المترتبة عليها بمقتضى القوانين والانظمة النافذة المفعول وما زاد على ذلك يودع في خزانة الدولة أمانة حتى اذا لم يطالب اصحابه خلال خمس سنوات من يوم وقوع الكارثة يعتبر ايراداً للخزينة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك