المادة 4 من نظام الكوارث البحرية - بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 50 لسنة 1961

اذا كانت الكارثة عبارة عن جنوح سفينة على الشاطىء او بقرب الشاطىء يتفاوض مكتب السلطة بعمان مع القنصل او مالكي السفينة او ضامنيها بشأن انقاذ السفينة ومشحوناتها ويتخذ بالاتفاق مع ذوي العلاقة، او على انفراد في حالة تمنع هؤلاء جميع التدابير البحرية للانقاذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك