المادة 4 من نظام الكوارث البحرية - بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 50 لسنة 1961
اذا كانت الكارثة عبارة عن جنوح سفينة على الشاطىء او بقرب الشاطىء يتفاوض مكتب السلطة بعمان مع القنصل او مالكي السفينة او ضامنيها بشأن انقاذ السفينة ومشحوناتها ويتخذ بالاتفاق مع ذوي العلاقة، او على انفراد في حالة تمنع هؤلاء جميع التدابير البحرية للانقاذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026