المادة 5 من نظام الكوارث البحرية - بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 50 لسنة 1961
يتوجب على شهود كارثة بحرية وقعت على الشاطىء او قريباً منه ان يعنوا
- حتى وصول السلطات الرسمية الى محل الكارثة
- بانقاذ الاشخاص المشرفين على الخطر، وتخليص الاشياء من أي نوع كانت، العائدة للسفينة المنكوبة ومنع نهبها.
لا تودع الاشياء الملتقطة الا على الشاطىء ولا تفتح الصناديق والبالات وغيرها من الاوعية.
يعاقب كل مخالف لاحكام هذه المادة بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ديناراً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026