المادة 16 من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء رقم 854 لسنة 1956

يجوز لاي شخص مفوض خطياً من رئيس البلدية ان يدخل اية ارض او بناية في جميع الاوقات المناسبة في النهار للقيام بأي عمل تقتضيه احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك