الأنظمة

نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء رقم 854 لسنة 1956

20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1اسم النظام يطلق على هذا النظام اسم ( نظام اللافتات في الزرقاء لسنة 1956 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تفسير اصطلاحات يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه. الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني لفظة ( لافتة ) كل اعلان يعلق على اي م…
  3. المادة 3الرخصة 1 - لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة على محله او ان يستبقي اللافتة الموضوعة سابقاً على محله الا بعد الحصول على رخصة بذلك من رئيس البلدية. 2 - يجب على كل من يريد الحصول…
  4. المادة 4رسوم الرخص 1 - تستوفى رسوم الرخصة حسب الفئات المقررة في ذيل هذا النظام ويشترط في ذلك ان يتسوفي نصف الرسم المقرر فقط عن كل رخصة جديدة تصدر بعد اليوم الاول من شهر كانون الث…
  5. المادة 5مدة العمل بالرخصة يعمل بكل رخصة لغاية الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدورها.
  6. المادة 6معاينة الرخص يقتضى على حامل الرخصة ان يبرز رخصته اذا طلب اليه ذلك اي شخص مفوض بذلك من رئيس البلدية.
  7. المادة 7نتوء اللافتات 1 - لا يجوز ان يزيد نتوء اللافتة ذات الوجهين عل متر واحد عن القسم الذي توضع عليه البناية الا باذن خاص من رئيس البلدية. 2- لا يجوز ان تدهن اللافتة او ترسم عل…
  8. المادة 8حظر استعمال غير اللغة لعربية لا يجوز ان يكتب اي شيء على اللافتات الا باللغة العربية ويستثنى من ذلك لافتات المؤسسات الرسمية التابعة لدول اجنبية ومكاتب الترجمة ووكالات البو…
  9. المادة 9مع مراعاة احكام المواد 12 و 15 و 16 من هذا النظام لا يجوز ان توضع للافتة على عمود او سياج او شجرة او نافذة او حاجز على اي قسم من العمارة خلاف واجهتها.
  10. المادة 10مع مراعاة احكام المواد 15 ، من هذا النظام لا يجوز وضع اكثر من لافتة على محل ، اما ذا اشغل شخصان او كثر محلا واحدا او استعمل لاكثر من غاية واحدة فيجوز لكل منهم ان يضع لافت…
  11. المادة 11اذا كانت لافتة من اللافتات موضوعة على شكل يفسد منظر احدى العمارات من الناحية الفنية المعمارية، او لم تراع الشروط المعينة في الرخصة الصادرة بها او تحتوي على اغلاط او تتجاو…
  12. المادة 12تبقى لافتات المهندسين والمقاولين وغيرهم من ذوي المهن والحرف الفنية منصوبة في المكان الخاص الذي يعينة المهندس من موقع البناء الذي يشرفون عليه او يشتغلون فيه ما دام العمل ج…
  13. المادة 13تنصب اللافتات في المناطق التجارية على ارتفاع لا يتجاوزالطابق الارضي غير انه يجوز لرئيس البلدية بأن يضع تصريحا خاصا يجيز بموجبه وضع اللافتة فوق مستوى الطابق الارضي اذا قدم…
  14. المادة 14يكون المكان المقرر لوضع اللافتات في المحال التجارية والبنايات العامة الواقعة في المناطق التجارية، الواجهة الامامية لتلك المحال او الابنية بحيث تنصب اللافتة فوق المدخل على…
  15. المادة 15يجوز لرئيس البلدية ان يسمح بالكتابة على شبابيك الزجاج السميك في المحال التجارية على سجف المحال التجارية الواقعة في المناطق التجارية بالاضافة الى اللافتة المنصوبة على البن…
  16. المادة 16يجوز لاي شخص مفوض خطياً من رئيس البلدية ان يدخل اية ارض او بناية في جميع الاوقات المناسبة في النهار للقيام بأي عمل تقتضيه احكام هذا النظام.
  17. المادة 17يجوز تبليغ اي اخطار بمقتضى هذا النظام تبلغه أ - بتسليمه الى الشخص المراد تبليغه او الى احد افراد عائلته البالغين او خادمة الموجود في محل سكناه الاخير المعروف او ب - بتركه…
  18. المادة 18كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير ويعاقب ايضا بغرامة اخرى لا تتجاوز دينارا وحداً عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد…
  19. المادة 19لا تنطبق احكام هذا النظام عل لافتات الحكومة او مجلس البلدية.
  20. المادة 20يلغي رسم اللوحات والاعلانات المنشور بالعدد ( 870) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1946/1/9. الذيل فئات الرسوم فئة الرسوم عن فئة الرسوم عن اللافتة اللافتات ذات ذات الوجهين الوجه…