المادة 11 من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء رقم 854 لسنة 1956

اذا كانت لافتة من اللافتات موضوعة على شكل يفسد منظر احدى العمارات من الناحية الفنية المعمارية، او لم تراع الشروط المعينة في الرخصة الصادرة بها او تحتوي على اغلاط او تتجاوز حدود اللياقة او خالفت هذا النظام فيحق لرئيس البلدية، ان يكلف صاحب تلك اللافتة باشعار خطي يطلب اليه به ازالتها او نقلها او تبديلها او تغييرها على اي وجه ضمن الوقت المحدد في الاشعار واذا تخلف صاحبها عن القيام بما كلف به خلال اربعة عشر يوما من تاريخ تكليفه يحق لرئيس البلدية ان يتخذ التدابير الازمة لازالتها على نفقة صاحب اللافتة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة