المادة 10 من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء رقم 854 لسنة 1956

مع مراعاة احكام المواد 15 ، من هذا النظام لا يجوز وضع اكثر من لافتة على محل ، اما ذا اشغل شخصان او كثر محلا واحدا او استعمل لاكثر من غاية واحدة فيجوز لكل منهم ان يضع لافتة منفردة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة