المادة 9 من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء رقم 854 لسنة 1956

مع مراعاة احكام المواد 12 و 15 و 16 من هذا النظام لا يجوز ان توضع للافتة على عمود او سياج او شجرة او نافذة او حاجز على اي قسم من العمارة خلاف واجهتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك