المادة 8 من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء رقم 854 لسنة 1956

حظر استعمال غير اللغة لعربية لا يجوز ان يكتب اي شيء على اللافتات الا باللغة العربية ويستثنى من ذلك لافتات المؤسسات الرسمية التابعة لدول اجنبية ومكاتب الترجمة ووكالات البواخر ومؤسسات الصرافة والمكتبات التي تبيع الكتب باللغة الاجنبية والهيئات التي تقع مكاتبها المسجلة خارج البلاد واللافتات التي استحصل على تصريح خاص بشأنها من مجلس البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة