المادة 8 من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء رقم 854 لسنة 1956
حظر استعمال غير اللغة لعربية
لا يجوز ان يكتب اي شيء على اللافتات الا باللغة العربية ويستثنى من ذلك لافتات المؤسسات الرسمية التابعة لدول اجنبية ومكاتب الترجمة ووكالات البواخر ومؤسسات الصرافة والمكتبات التي تبيع الكتب باللغة الاجنبية والهيئات التي تقع مكاتبها المسجلة خارج البلاد واللافتات التي استحصل على تصريح خاص بشأنها من مجلس البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026