المادة 2 من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء رقم 854 لسنة 1956

تفسير اصطلاحات يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه. الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني لفظة ( لافتة ) كل اعلان يعلق على اي محل واقع في مكان عام او في محل يشرف على مكان عام ضمن منطقة البلدية ( بما في ذلك الاعلانات المضاءة بنور كهربائي مستمر او متقطع) ويتضمن اسم مشغل ذلك المحل او نوع عمله او صنف السلع التي تباع في المحل او المهنة او الحرفة او التجارة او الخدمة او الغاية الاخرى التي يستعمل المحل من اجلها سواء اكان ذلك كتوبا بحروف ام على شكل صورة او رسم او مصور او اعلان او نتوء وتشمل الاسماء الموضوعة على المحال التجارية وكل اعلان سبق ذكره مكتوب على مصباح او ساعة او على علم او سجف او شباك او سجف شباك او درفة او فرنده او حاجز قائم في المحلات التجارية بما في ذلك واجهات العرض ( الفترينات ) من محل الى اخر واعلانات المهندسين المعماريين المقاولين والبستانيين وغيرهم من اصحاب الصنائع التي يضعونها في المكان الذي يشتغلون فيه اثناء العمل. و تتصرف عبارة ( مجلس البلدية ) الى مجلس بلدية الزرقاء. وتشمل عبارة ( المكان العام ) كل طريق او شارع او جادة او حديقة عامة او زقاق او ميدان او ممر عام او خاص يملك الجمهور حق السير فيه وكل موقع بناء خال ، وكل جسر او رصيف او مكان خاص مشرف على شارع، وتشمل ايضا كل ساحة او فناء وتشمل لفظة ( محل ) دار السكن والشقة والمحل التجاري والبناية العامة ودار الاجتماعات العامة واي مكان عام وضعت عليه لافتة. وتنصرف عبارة ( دار السكن ) الى كل عمارة او قسم من عمارة تصلح للاستعمال كمسكن قائم بنفسه وتعني عبارة ( اللافتة ) الشخص الذي يحمل رخصة اللافتة. واذا لم يكن قد صدرت رخصة باللافتة ، تنصرف تلك العبارة الى مشغل المحل الموضوعة على اللافتة اذا لم يعرف الشخص الذي يحمل رخصة اللافتة ولا مشغل المحل الذي وضعت عليه اللافتة فتنصرف العبارة المذكورة الى صاحب الملك، وتشمل عبارة ( المحل التجاري ) الدكان او المخزن والمكتب والفندق والمصنع والمعمل واي مكان اخر تمارس فيه حرفة او تجارة او صناعة او وكالة الالات، وكل مكان ستخدم فيه افرد الناس. ويقصد بعبارة ( البناية العامة ) كل بناية تستعمل كمدرسة او كلية دينية او كلية او مستشفى او مؤسسة لتشغيل العمال، او ميتم او ملجأ ، او صالة عامة او مكتبة عامة او غرفة محاضرات او ناد او محل للرياضة او اي محل خر مخصص لخدمة الجمهور وتعني عبارة ( الاجتماعات العامة ) كل عمارة تستعمل كمسرح او دار للسينما او قاعة للموسيقى او مكان للاجتماعات العامة. وتعني عبارة ( منطقة السكن ) اي قسم من منطقة البلدية مخصص للسكن بمقتضى اي مشروع من مشاريع تنظيم المدينة المعمول به في ذلك الحين. وتعني عبارة ( المنطقة التجارية ) اي قسم من منطقة البلدية مخصص للمقاصد التجارية او الصناعية بمقتضى اي مشروع من مشاريع تنظيم المدينة المعمول به في ذلك الحين. وتشمل عبارة ( رئيس البلدية ) كل شخص يفوضه رئيس البلدية خطيا بممارسة الصلاحيات المخولة له في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة