المادة 19 من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء رقم 854 لسنة 1956

لا تنطبق احكام هذا النظام عل لافتات الحكومة او مجلس البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك