المادة 5 من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء رقم 854 لسنة 1956

مدة العمل بالرخصة يعمل بكل رخصة لغاية الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدورها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة