المادة 29 من نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- النظر في اعتراضات المؤمن عليهم أو ذوي العلاقة على قرارات اللجنة الطبية الأولية.
ب - النظر في اعتراضات المدير العام على قرارات اللجنة الطبية الأولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026