الأنظمة

نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015

33 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يقصد بكلمة (القانون) حيثما وردت في هذا النظام (قانون الضمان الاجتماعي). ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه حيثما ورد النص عليها في هذا النظا…
  3. المادة 3الفصل الأول: لجان تسوية الحقوق الأولية تعني كلمة (اللجنة) حيثما وردت في هذا الفصل (لجنة تسوية الحقوق الأولية).
  4. المادة 4أ- تشكل اللجنة من اعضاء لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على سبعة من ذوي الخبرة والكفاءة من موظفي المؤسسة يكون من بينهم طبيب من داخل المؤسسة أو من خارجها، على أن يكون أربعة …
  5. المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ - اتخاذ القرارات حول المسائل التالية بشأن حقوق المؤمن عليهم في حالات إصابات العمل :- 1 - اعتبار الحادث المدعى به اصابة عمل ام ل…
  6. المادة 6للجنة الاستئناس بآراء ذوي الخبرة والاختصاص وطلب إجراء التفتيش أو استكماله في الحالات التي تستدعي ذلك.
  7. المادة 7يتولى أمين سر اللجنة المهام التالية:- أ- الإعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ الوثائق و القرارات الخاصة بها. ب- متابعة تبليغ قرارات …
  8. المادة 8الفصل الثاني: لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية تعني كلمة (اللجنة) حيثما وردت في هذا الفصل (لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية).
  9. المادة 9أ - 1- تشكل اللجنة من رئيس وستة أعضاء متفرغين من ذوي الخبرة والكفاءة من موظفي المؤسسة على ان يكون من بينهم طبيب. 2- على الرغم مما ورد في البند(1) من هذه الفقرة يجوز ان يك…
  10. المادة 10تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-البت في الاعتراضات على القرارات الصادرة عن لجان تسوية الحقوق الأولية أو عن مديري إدارات الفروع أو المناطق أو مديري إدارات المؤس…
  11. المادة 11للجنة الاستئناس بآراء ذوي الخبرة والاختصاص وطلب إجراء التفتيش أو استكماله في الحالات التي تستدعي ذلك.
  12. المادة 12يتولى أمين سر اللجنة المهام التالية:- أ- الإعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ الوثائق و القرارات الخاصة بها. ب- متابعة تبليغ قرارات …
  13. المادة 13الفصل الثالث: لجنة شؤون الضمان تعني كلمة (اللجنة) حيثما وردت في هذا الفصل (لجنة شؤون الضمان).
  14. المادة 14أ- تشكل اللجنة برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- اثنين يختارهما مجلس التأمينات من بين أعضائه. 2- أربعة يسميهم مجلس التأمينات بناءً على تنسيب المدير العام على أن يكون …
  15. المادة 15أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين في الشهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. ب- تتخذ اللجنة قرارا…
  16. المادة 16تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ. البت في الاعتراضات على قرارات لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية. ب- إلغاء الفوائد أو الغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام الفقرة (د) من…
  17. المادة 17أ- 1- للجنة الاستئناس بأراء ذوي الخبرة والاختصاص. 2- تصرف مكافأة مالية مقدارها (100) دينار لكل شخص من ذوي الخبرة عن كل جلسة يحضرها على ان لا يتجاوز مقدار هذه المكافأة في …
  18. المادة 18يتولى أمين سر اللجنة المهام التالية:- أ- الإعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ الوثائق والقرارات الخاصة بها. ب- متابعة تبليغ قرارات ا…
  19. المادة 19يصرف لرئيس اللجنة وكل عضو من اعضائها مكافأة مقدارها (250) دينارا عن كل جلسة يحضرها على ان لا يتجاوز مقدار هذه المكافأة في جميع الاحوال (500) دينار شهرياً.
  20. المادة 20الفصل الرابع: اللجان الطبية الأولية لغايات هذا الفصل، يقصد بكلمة (اللجنة) حيثما وردت فيه (اللجنة الطبية الأولية المختصة بالنظر في اصابات العمل) و(اللجنة الطبية الأولية ال…
  21. المادة 21أ- يشكل المجلس لجنة او اكثر على النحو التالي:- 1- طبيب من موظفي المؤسسة أو من خارجها يمثل المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام. 2- طبيب اختصاصي من وزارة الصحة وبديل عنه في…
  22. المادة 22أ- تجتمع اللجنة في المواعيد التي تحددها المؤسسة بالتنسيق مع رئيس اللجنة على أن لا يقل عدد اجتماعاتها عن (8) جلسات في الشهر، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها …
  23. المادة 23أ- تتولى اللجنة الطبية الأولية المختصة بالنظر في إصابات العمل المهام والصلاحيات التالية:- 1- بيان العلاقة بين الأعراض المشكو منها والحادث المدعى بوقوعه. 2- تقدير نسبة الع…
  24. المادة 24يتولى أمين سر اللجنة المهام التالية:- أ- الإعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ الوثائق و القرارات الخاصة بها. ب- متابعة تبليغ قرارات …
  25. المادة 25تصرف مكافاة لرئيس اللجنة وأعضائها وفقاً لما يلي: أ- (70) دينارا عن كل جلسة لكل عضو من الأعضاء اللجنة من خارج المؤسسة. ب- (50) دينارا عن كل جلسة لعضو اللجنة من موظفي المؤس…
  26. المادة 26الفصل الخامس: اللجنة الطبية الاستئنافية لغايات هذا الفصل يقصد بكلمة (اللجنة) حيثما وردت فيه (اللجنة الطبية الاستئنافية).
  27. المادة 27أ- يشكل المجلس اللجنة من خمسة أعضاء بناء على تنسيب من المدير العام على النحو التالي: 1- طبيب من موظفي المؤسسة أو من خارجها يمثل المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام.صفحة 1…
  28. المادة 28أ- تجتمع اللجنة في المواعيد التي تحددها المؤسسة بالتنسيق مع رئيس اللجنة على أن لا يقل عدد اجتماعاتها عن مرة واحدة في الاسبوع ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها…
  29. المادة 29تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- النظر في اعتراضات المؤمن عليهم أو ذوي العلاقة على قرارات اللجنة الطبية الأولية. ب - النظر في اعتراضات المدير العام على قرارات …
  30. المادة 30يتولى أمين سر اللجنة المهام التالية:- أ- الإعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ الوثائق و القرارات الخاصة بها. ب-متابعة تبليغ قرارات ا…
  31. المادة 31تصرف مكافأة لرئيس اللجنة وأعضائها وفقاً لما يلي: أ- (80) ديناراً عن كل جلسة لكل عضو من أعضاء اللجنة من خارج المؤسسة. ب- (50) دينارا عن كل جلسة لعضو اللجنة من موظفي المؤسس…
  32. المادة 32يحدد المجلس بناء على تنسيب مجلس التأمينات مقدار المكافأة التي تصرف لأمناء سر اللجان المنصوص عليها في هذا النظام.
  33. المادة 33يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.