المادة 18 من نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015
يتولى أمين سر اللجنة المهام التالية:-
أ- الإعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ الوثائق والقرارات الخاصة بها.
ب- متابعة تبليغ قرارات اللجنة وتنفيذها وإعداد تقارير شهرية بذلك.
ج- التنسيب لرئيس اللجنة بالموافقة على إجراء التفتيش أو استكماله في الحالات التي تستدعي ذلك.
د- أي أمور أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026