المادة 17 من نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015

أ- 1- للجنة الاستئناس بأراء ذوي الخبرة والاختصاص. 2- تصرف مكافأة مالية مقدارها (100) دينار لكل شخص من ذوي الخبرة عن كل جلسة يحضرها على ان لا يتجاوز مقدار هذه المكافأة في جميع الأحوال (200) دينار في الشهر الواحد. ب- للجنة طلب إجراء التفتيش أو استكماله في الحالات التي تستدعي ذلك. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة لرئيس اللجنة طلب إجراء التفتيش أو استكماله قبل عرض الملف على اللجنة بناء على تنسيب أمين سر اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك