المادة 16 من نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ. البت في الاعتراضات على قرارات لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية.
ب- إلغاء الفوائد أو الغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام الفقرة (د) من المادة
(53) والمادة (56) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ج- تحويل فترات الاشتراك الإلزامي الملغاة إلى فترات اشتراك اختياري للمؤمن عليهم الأردنيين وفق أحكام الانتساب بصفة اختيارية لغايات الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة أو الاعتلال الطبيعي أو راتب الوفاة شريطة أن لا تزيد الأجور التي تؤدى عنها اشتراكات الانتساب الاختياري على الأجور الخاضعة للاقتطاع في فترات الشمول التي تم إلغاؤها.
د- الرجوع على الغير للمطالبة بما دفعته المؤسسة من تكاليف العناية الطبية والبدلات اليومية للمؤمن عليه الذي تعرض لإصابة عمل إذا ثبت أن هذه الإصابة وقعت بفعل الغير وفقا للاسس التي يحددها المجلس لهذه الغاية.
ه- التنسيب لمجلس التأمينات بإقرار المبادئ العامة في الأمور التأمينية.
و- النظر في أي أمور أخرى يكلفها المدير العام بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026