المادة 15 من نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين في الشهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.
ب- تتخذ اللجنة قراراتها بأكثرية أصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026