المادة 14 من نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015
أ- تشكل اللجنة برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1- اثنين يختارهما مجلس التأمينات من بين أعضائه.
2- أربعة يسميهم مجلس التأمينات بناءً على تنسيب المدير العام على أن يكون من بينهم اثنان على الأقل من موظفي المؤسسة.
ب- يختار الأعضاء من بينهم نائباً للرئيس يمارس صلاحيات الرئيس في حال .غيابه
ج- يسمي المدير العام من موظفي المؤسسة أمين سر أو أكثر للجنة، يساعده عدد من الموظفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026