المادة 14 من نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015

أ- تشكل اللجنة برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- اثنين يختارهما مجلس التأمينات من بين أعضائه. 2- أربعة يسميهم مجلس التأمينات بناءً على تنسيب المدير العام على أن يكون من بينهم اثنان على الأقل من موظفي المؤسسة. ب- يختار الأعضاء من بينهم نائباً للرئيس يمارس صلاحيات الرئيس في حال .غيابه ج- يسمي المدير العام من موظفي المؤسسة أمين سر أو أكثر للجنة، يساعده عدد من الموظفين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك