المادة 1 من نظام اللجان الطبية رقم 21 لسنة 1971

يسمى هذا النظام (نظام اللجان الطبية لسنة 1977 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة