المادة 1 من نظام اللجان الطبية رقم 21 لسنة 1971
يسمى هذا النظام (نظام اللجان الطبية لسنة 1977 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة