الأنظمة

نظام اللجان الطبية رقم 21 لسنة 1971

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اللجان الطبية لسنة 1977 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).
  2. المادة 2أ- اللجان الطبية هي: 1- اللجنة الطبية اللوائية. 2- اللجنة الطبية اللوائية العلاجية. 3- اللجنة الطبية المركزية. 4- اللجنة الطبية المركزية العلاجية. 5- اللجنة الطبية العليا…
  3. المادة 3أ- تعين اللجنة الطبية اللوائية واللجنة الطبية اللوائية العلاجية من قبل مدير الصحة في المحافظة او اللواء. ب- تعين اللجنة الطبية المركزية واللجنة الطبية المركزية العلاجية م…
  4. المادة 4أ- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية اللوائية الى مدير الصحة. ب- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية اللوائية العلاجية الى مدير المستشفى. ج- تقدم الطلبات المتعلقة بال…
  5. المادة 5يحق للوزير او الوكيل او مدير الصحة او مدير المستشفى اعادة القرار الى اللجنة الطبية لاعادة النظر او استئنافه الى لجنة اعلى مع بيان الاسباب الموجبة لذلك.
  6. المادة 6تشكل اللجنة الطبية اللوائية من طبيبين وتنعقد برئاسة اقدمهم في الدرجة وتختص بالامور التالية: أ- فحص طلاب الاستخدام في الوظائف الغير قابلة للتقاعد على ان لا يزيد الراتب الا…
  7. المادة 7تشكل اللجنة الطبية اللوائية العلاجية من طبيبين من اطباء المستشفى وتنعقد برئاسة اقدمهم وتختص في الامور التالية:- أ- فحص الموظفين طالبي الاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها ا…
  8. المادة 8تشكل اللجنة الطبية المركزية من ثلاثة اطباء برئاسة اقدمهم في الدرجة وتختص في الامور التالية:- أ- فحص طلاب الاستخدام للوظائف المصنفة او الوظائف المؤقتة او غير مصنفة اذا زاد…
  9. المادة 9تشكل اللجنة الطبية المركزية العلاجية من ثلاثة اطباء من اطباء المستشفى برئاسة اقدمهم في الدرجة وتختص في الامور التالية: أ- فحص الموظفين طالبي الاجازات المرضية التي تزيد عن…
  10. المادة 10أ- تشكل اللجنة الطبية العليا من خمسة اطباء ويسمي وزير الصحة رئيسا من بينهم وتنعقد من اربعة اعضاء برئاسة الرئيس او الاقدم في الدرجة عند غيابه. ب- تؤخذ قرارات اللجنة بأغلبي…
  11. المادة 11تمارس اللجنة الطبية العليا الاعمال التالية: أ- فحص الموظفين طالبي الاجازات المرضية التي تتجاوز ثلاثة اشهر. ب- تدقيق او فحص الحالات والتقارير المحالة اليها من وزير الصحة ا…
  12. المادة 12العمال الذين يتقاضون اجوراً يومية ويعملون بصورة مستمرة يفحصون من قبل طبيب واحد ويجب ان يكونوا حائزين على درجة من اللياقة البدنية تمكنهم من القيام بالاعمال المطلوبة منهم.
  13. المادة 13أ- يجب ان يتوفر في طالبي التوظيف الشروط المبينة في الملحق (رقم 1) وان تتوفر درجة قوة البصر كما جاء في الملحق (رقم 2). ب- يجوز ان تعاد معاينة طالب الاستخدام بعد اجراء العم…
  14. المادة 14اذا تعذر على المريض المثول امام اللجنة المختصة فيجوز انتداب عضو من اللجنةاللوائية اذا كان تابعاً للجنة اللوائية وعضوين من اللجنة المركزية اذا كان تابعاً لها وثلاثة اعضاء …
  15. المادة 15اذا وقع الاعتراض على قرار لجنة طبية يحق لمرجعها المذكور في المادة (3) من هذا النظام ان يعيد ذلك القرار اليها لاعادة النظر او ان يستأنفه الى لجنة اعلى ويكون قرار اللجنة ال…
  16. المادة 16أ- للوزير او رئيس الدائرة المختص بموافقة وزير الصحة تعيين طالب التوظيف في وظيفته فنية او اختصاصه رغم انه غير لائق من الوجهةالصحية على ان لا تتعارض العاهة مع طبيعة العمل. …
  17. المادة 17يلغي هذا النظام نظام اللجان الطبية رقم (20) لسنة 1971.